تشريعات الجزء 4
أشخاص التظهير .
أولا / المظهر ثانيا / المظهر اليه
التظهير الجزئي
حظر هذا التظهير هو انه يشكل عائقا امام تداول السفتجة عليه يجب ان يكون التظهير كليا أي ان يرد على مبلغ السفتجة بالكامل.
لماذا سمي ب المحرر (الكمبيالة)
لانه يحمل اصفتين الساحب والمسحوب عليه
أولا / المظهر
هو الشخص الذي يتنازل عن ملكية السفتجة والحق الثابت الى المظهر اليه
تعريف التظهير التأميني او التوثيقي
هو تصرف قانوني يلجأ اليه المظهر برهن السفتجة بما تتضمنه في ذمته الى المظهر اليه
تعريف التظهير التوكلي
هو تصرف قانوني ينيب المظهر اليه القيام بالاجراءات اللازمة لاستحصال قيمة السفتجة واستعمال جميع الحقوق الناشئة
التظهير
هو كتابة معينة توضع على ظهر الورقة التجارية التظهير ليس من البيانات الالزامية وانما اختيارية
الاحتجاج
هو وثيقة رسمية ينظمها كاتب العدل لاثبات الامتناع عن قبول السفتجة او عن وفاء قيمتها
البيانات الاختيارية :-
هي تلك البيانات او الشروط التي بوسع الساحب واحيانا من الموقعين كالمظهر والمسحوب عليه القابل اضافتها الى البيانات الالزامية التي تتضمنها السفتجة.
الصفات الواجب توافرها في المظهر اليه
1-ان يكون شخصا موجودا وحقيقا 2-ان يكون المظهر اليه اجنبيا عن الورقة أي من غير الموقعين عليها سابقا
شروط انشاء التظهير
1-شروط موضوعية 2-شروط شكلية
ماهي طرق انتقال ملكية الحوالة التجارية
1-كتابة توضع على ضهر السفتجة بغرض نقل ملكية 2-طريقة حواله الحق 3-انتقال الملكية كالوثية او الميراث
حالات التظهير
1-لنقل ملكيتها الى المظهر اليه ويطلق عليه التظهير الناقل للملكية أو التظهير التمليكي. 2- توكيل المظهر اليه بقصد قبض قيمتها ويطلق عليه التظهير التوكيلي . 3-لرهنها لدى المظهر اليه ضمانا له في ذمة المظهر ، ويطلق عليه التظهير التوثيقي
ما هي البيانات الالزامية
أ كتابة عبارة القيمة للتحصيل او للقبض او التوكيل ب - توقيع المظهر ج اسم المظهر اليه
من هو الحامل القانوني
أ- حائز الحوالة بموجب سلسلة من التظهيرات الاسمية ب حائز الحوالة بموجب تظهير على بياض او تظهير للحامل
ثانيا : - قاعدة التطهير من الدفوع او عدم التمسك بالدفوع :
ولتطبيق قاعدة عدم التمسك بالدفوع فانه يجب توافر شرطين هما : ان يكون الحامل الاخير للحوالة هو الحامل القانوني لها أي اكتسب ملكيتها بالتظهير ان لا يكون الحامل القانوني للحوالة قد تصرف وقت حصوله على الحوالة بقصد الاضرار بالمدين الصرفي
التظهير الشرطي
- يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط شرط وذلك لان الشرط سيؤدي الى عرقلة تداول السفتجة وبذلك يكون التظهير الشرطي باطل.
ماهي صور التظهير
1 - التظهير الاسمي - وهو التظهير المشتمل على اسم المظهر اليه حيث يرد توقيع المظهر بعبارة تفيد معنى التظهير الناقل للملكية ان يكون مكتوبا على وجه او ظهر الحوالة او وجه او ظهر الوصلة. 2-٢ - التظهير للحامل يرد توقيع المظهر اليه مع عبارة تفيد معنى التظهير ان يكون مكتوبا على وجه او ظهر الحوالة أو وجه او ظهر الوصلة. - التظهير على بياض :أ- ان يرد توقيع المظهر مقترنا بعبارة تفيد نقل الملكية دون الاشارة الى المظهر اليه مكتوبا على وجه او ظهر السفتجة او وجه او ظهر الوصلة. ب-ان يكتفي المظهر بمجرد التوقيع دون عبارة تفيد معنى التظهير دون الاشارة الى شخص المظهر اليه مكتوبا على وجه او ظهر السفتجة او وجه او ظهر الوصلة.
ماهي انواع الدفوع
1- الدفوع المبنية على عيوب الرضا ذات الطابع الشخصي وهي الغلط والاستغلال الذي ينتج عنه غين فاحش. 2- الدفوع المبنية على انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته :-
- الدفوع المبنية على انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته :-
1- الدفوع الناشئة عن عيب ظاهري في السفتجة كنقص احد البيانات الالتزامية او تضمينها بياناً مخالفا للقانون ٢ - الدفع الناشئ عن التزوير ، أي تزوير التوقيع . 3- الدفع الناشئ عن التحريف 4- الدفوع المبنية على انعدام الاهلية . ه- الدفوع المبنية على الاكراه .
ماهي البيانات الالزامية للتظهير التاميني
1- عبارة القيمة للضمان او للرهن أو أية عبارة تدل على معنى الرهن. 2- اسم المظهر اليه (المرتهن). ٣- توقيع المظهر .
الشروط الموضوعية
الاهلية \ الرضا \ المحل \ السبب
ثالثا : بيان عدم الضمان او شرط الجزاف
القاعدة العامة ان جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون للوفاء بقيمتها أي انهم يضمنون قبولها وادائها من قبل المسحوب عليه الا انه استثناءا عن هذه القاعدة يجوز ان تتضمن السفتجة شرطا بالاعفاء اما من ضمان القبول او من ضمان الوفاء او كليهما معا يجوز للمظهر اعفاء نفسه من ضمان القبول والأداء معا
ثالثا : التزام المظهر بالضمان :-
القاعدة هي ان كل مظهر ضامن لقبول السفتجة ووفائها
ثانيا : / شرط الفائدة : -
ان القاعدة العامة هي عدم جواز اشتراط الفائدة في السفتجة لانه بامكأن الساحب احتساب مبلغ الفائدة مقدما واضافتها الى السفتجة ولكن اجاز القانون ايراد بيان اختياري بذكر شرط الفائدة في السفتجة استثناءا عن القاعدة العامة ولكن بنوعين فقط ١ - السفتجة المستحقة لدى الاطلاع. ٢ - السفتجة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
اثار التظهير او النتائج
اولا : - انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة التجارية ( السفتجة). ثانيا : التزام المظهر بضمان السفتجة . ثالثا : - قاعدة التطهير من الدفوع أو عدم التمسك بالدفوع
انشاء التظهير التوكلي
توافر الشروط الموضوعية والشروط الشكلية والشروط الموضوعية وهي ( الاهلية والرضا والمحل والسبب بالنسبة للشروط الشكلية الكتابة والبيانات الالزامية والكتابة تكون بذات الاسلوب المستعمل في التظهير الناقل للملكية فيجب ان يكون التظهير مكتوباً على الورقة ذاتها يكتب على ظهر الورقة ويجوز ايضا كتابته على وجه الورقة
ماهي البيانات الالزامية للتظهير
توقيع المظهر هو البيان الالزامي الوحيد
الكتابة
فلا توجد اذن شروط خاصة للاسلوب الذي يكتب به التظهير او الوسيلة التي يتم تدوينه بمقتضاها فيجوز ان يكون بخط اليد او بالالة الكاتبة اما من حيث الموقع فان التظهير يجب ان يرد على الورقة التجارية
رابعا : بيان المنع من عمل الاحتجاج او شرط بدون مصروفات او بدون احتجاج
ولكن لأجراء الاحتجاج اثار سلبية تتمثل بما يأتي :- 1- يجب على الحامل القيام به خلال فترة قصيرة والاسقط حقه في الرجوع على الساحب وبقية الموقعين 2- يرتب هذا الاجراء نفقات على الحامل قد لا تتناسب مع السفتجة. 3-ان عمل الاحتجاج من شانه هدم الثقة بالاشخاص الملتزمين بموجب السفتجة. ونظرا لهذه الآثار السلبية جرت العادة على ادراج بيان في السفتجة يمنع الحامل من عمل الاحتجاج .
ثانيا / المظهر اليه
وهو الشخص الذي يتم التنازل له عن السفتجة
ماهي الشرط الخاصة التي يجب توافرها في التظهير
وهي الا يكون التظهير شرطيا ولا جزئيا
ماهو تعريف قاعدة التظهير من الدفوع
وهي القوة القانونية التي تتمتع بها الحقوق اي انتقلت من المظهر الى المظهر اليه
اولا: بيان التوطين او شرط الدفع في محل مختار :-
يكون للسفتجة مكأن للوفاء وغالباً ما يكون المكان متحدا مع موطن المسحوب عليه الا انه يجوز للساحب ان يضمن السفتجة بيان صريح يجعلها واجبة الوفاء لدى شخص اخر أي ان يعين الساحب في السفتجة محل مختار للوفاء يكون مختلفا عن مكان اقامة المسحوب عليه كما لو كأن المسحوب عليه في بغداد واصدر امرا اليه من قبل الساحب بوجوب الدفع في مدينة الموصل.
تميز البيانات الالزامية عن البيانات الاختيارية :-
١ - البيانات الالزامية مفروضة فرضا من قبل المشرع العراقي ولاسبيل لانشاء السفتجة دون مراعاتها اما ادراج البيانات الاختيارية في السفتجة امر متروك لارادة الساحب وغيره من الموقعين. ٢ - البيانات الالزامية مقررة بقواعد قانونية امرة لاسبيل الى مخالفتها بينما تنظم البيانات الاختيارية مسائل لم يرد بصددها نص صريح في القانون 3-البيانات الالزامية هي واردة في القانون على سبيل الحصر ثمانية فقط بينما البيانات الاختيارية لاحصر لها ولكن يجب ان تكون ملائمة لطبيعة السفتجة وغير مخالفة للقواعد الامرة والنظام العام والاداب العامة.
ماهي الحقوق التي تنتقل من المظهر الى المظهر اليه
١- تملك المظهر اليه الحوالة التجارية فيصبح بذلك حاملا قانونيا 2-حق المظهر اليه في اعادة تظهير الحوالة مجدداً . 3-من حق المظهر اليه مطالبة المسحوب عليه بقبول الحوالة قبل ميعاد الاستحقاق 4-من حق المظهر اليه مطالبة المسحوب عليه بأداء قيمة الورقة عند الاستحقاق
اهم البيانات الاختيارية التي يغلب ادراجها في السفتجة
۱- بيان التوطين او بيان الدفع في محل مختار ۲- شرط الفائدة. 3- بيان عدم الضمان او شرط الجزاف. ٤- بيان المنع من عمل الاحتجاج او شرط بدون مصروفات او بدون احتجاج
توجد بعض القيود على هذا الشرط أي شرط الفائدة وهي كما يأتي :-
۱لا يجوز ادراج شرط الفائدة الا من قبل الساحب. ٢- يجب بيان سعر الفائدة في الحوالة فاذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن