نظام المرافعات الشرعية جزئية (الميد ١)

Ace your homework & exams now with Quizwiz!

اذكر النقد الذي وجه لنظام التعيين و الرد عليه

النقد: انه لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات الرد: ١-انه يتفادى كل النقد الذي وجه لنظام الانتخاب ٢- ان مبدأ الفصل بين السلطات ليس بمطلق بل نسبي، اذ ان الفصل بين السلطات في اغلب الدول قائم على تداخل السلطات فيما بينها ، ٣-ان نظام التعيين افضل من نظام الانتخاب، و الدليل انه اكثر شيوعاً و ذيوعاً بين الدول

عرف التنازع في الاختصاص النوعي بين المحاكم

ذلك التنازع الذي يتم بين محكمتين تابعتين لجهة القضاء العام او بين دائرتين تابعتين لمحكمة من محاكم القضاء العام

اذا حدث تنازع او تدافع بين دائرتين من دوائر المحكمة العليا فمن يحسم التدافع

رئيس المتحكمة العليا و يكون ما يصدره ملزم رئيس المحكمة العليا وش تتوقع؟

من له صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات؟

رئيس المجلس الاعلى للقضاء

من أهم اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بعد رئيسه؟

رئيس المحكمة العليا فهو من يرأس الجلسة في حال غياب رئيس المجلس

اذا حدث التنازع او التدافع بين دائرتين من دوائر محكمة الاستئناف فمن يفصل في الاختصاص؟

رئيس محكمة الاستئناف و يكون ما يقرره ملزماً! ياخي محكمته وش تبي انت بعد؟

عدد اختصاص المحاكم العمالية

أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

علل هذي المقوله التاريخية " اذا كان القضاء العام هو صاحب الولاية العامة في مواجهة جهات التقاضي الاخرى فان المحاكم العامة هي صاحبة الولاية تجاه محاكم القضاء العام المتخصصة "

لإنها تختص بنظر جميع الدعاوى و القضايا و الاثباتات التي لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة الاخرى

اشرح بالتفصيل دائرة التأديب

هي دائرة لها اختصاص مسائلة القضاة تتكون من ثلاث من القضاة أعضاء المجلس الاعلى للقضاء المتفرغين، تصدر قراراتها بالاغلبية ولا تكون قراراتها ملزمة الا بعد موافقة المجلس عليها، ينعقد اختصاصها بناءا على الدعوى التأديبية التي يرفعها رئيس ادارة التفتيش القضائي او من ينيبه بناءا على طلب رئيس المجلس الاعلى من تلقاء نفسه او بناءاً على توصية من رئيس المحكمة التي يعمل بها القاضي، ولا يقدم هذا الطلب الا بناءا على تحقيق اداري يتولاه احد القضاة لا تقل درجته عن قاضي استئناف (يتم بطريق السؤال و الجواب الكتابي) يندبه رئيس المجلس الاعلى للقضاء لكي يحقق مع القاضي. يجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة و الادلة المؤيدة لها، و تصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي الى الحضور امامها و يجوز لها بعد موافقة المجلس اجراء ما يلزم من تحقيقات و لها تكليف احد اعضائها بذلك ايضاً

ماهي الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة القاضي؟

هيا على طائفتين ١-الشروط العامة ٢- الشروط الخاصة

ما الاثر (المباشر) الذي يترتب على تقديم (طلب) الرد

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الى حين الفصل في طلب الرد بقوة النظام و مفاد ذلك، انه لا يلزم طالب الرد بطلب وقف الدعوى، ايضاً اي حكم يصدر بعد الطلب وقبل الفصل في الطلب حكمه و البطلان سواء

اشرح بالتفصيل تكوين المجلس الاعلى للقضاء

يتكون المجلس الاعلى للقضاء من رئيس و عشرة اعضاء وهم على النحو التالي: ١-الرئيس و يسمى بأمر ملكي لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد ٢-أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف يسمون بأمر ملكي لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد ٣-ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط بقاضي اسئناف يسمون بأمر ملكي لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد ٤- وكيل وزارة العدل بصفته ٥- النائب العام بصفته ٦-رئيس المحكمة العليا بصفته

هل هناك طريقة واحدة لإختيار وظيفة القاضي ، و هل الشروط الواجب توافرها في القاضي واحدة؟

لا

هل حالات رد القاضي نص عليها النظام على سبيل الحصر

لا بل جاءت على سبيل المثال

هل حالة رد القاضي تتعلق بالنظام العام؟ و ماذا يترتب على ذلك؟

لا يترتب على ذلك انه يجوز للأطراف الاتفاق على الاستمرار، مما يترتب عليه سقوط الحق في رد القاضي بالاضافة الى ذلك ان القاضي لا يلتزم ببيان حالة الرد

من له الاختصاص في المنازعات المتعلقة بإيقاع الجزآءات على مخالفة نظام الهيئة العامة لحماية اموال القاصرين و من في حكمهم مع ذكر العقوبة

محكمة الاحوال الشخصية، و العقوبة هي السجن مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم او غرامة ١٠٠ الف ريال

من حيث الاصل المحكمة العليا محكمة موضوع ام محكمة قانون

محكمة قانون لذلك في المملكة درجتين من درجات التقاضي الكامل (قانون + موضوع) الدرجة الاولى و الاستئناف

عدد الاختصاصات / ادوار المحكمة العليا الرقابية بوصف كونها محكمة قانون وهو الاصل

مراجعة الاحكام و القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف اذا تضمن الحكم احدى المخالفات الآتية : ١-مخالفة احكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة التي يصدرها ولي الامر ٢-صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً غير صحيح ٣-صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة ٤-الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصف غير صحيح

عرف عدم صلاحية القاضي

معنى عدم الصلاحية: ان هناك مانع نظامي يحول دون قيام القاضي بنظر النزاع لتوافر حالة من حالات عدم الصلاحية بحقه (عدم الصلاحية الحتمية) و هذه الحالات تقوم بقوة القانون و تتعلق بالنظام العام ومن ثم يقع الحكم بالمخالفة لها باطلاً بطلاناً مطلقاً

عرف رد القاضي

منع القاضي من النظر في النزاع بناءاً على احد الخصوم يسمى ايضاً ( عدم الصلاحية التقديرية)

اذكر موقف المنظم السعودي من عدم قابلية القضاة للعزل من حيث الاصل و الاستثناءات

نص المنظم صراحة بعدم قابلية القضاة للعزل في نظام القضاء المادة الثانية، لكن ذكر عليها استثناء في المادة الخامسة و الخمسين وهو في فرضين اثنين: ١-من يعين على درجة ملازم قضائي فيجوز عزله خلال فترة التجربة (مدتها سنتين) اذا لم يثبت جدارته، يكون بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ٢-من يعين ابتداءاً في غير درجة ملازم قضائي فيجوز عزله خلال فترة التجربة (مدتها سنة ) اذا لم يثبت كفائته و يكون هذا العزل بموجب امر ملكي اذا نستطيع القول بإن عدم قابلية القضاة للعزل تنصرف لمن يثبت اهليته و (جدارته-كفاءته) لشغل الوظيفة

هل يجوز تنحي القاضي دون توافر حالة من حالات عدم الصلاحية أو رد القاضي

نعم يجوز بمجرد توافر شك لديه في حيدته و عدالته، لكن بشرط موافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها القاضي اذا التنحي معلّق على شرط موافقة المرجع المباشر و هذا التزم يقع على القاضي (عدم التنحي عن نظر الدعوى الا اذا رخص له بذلك من مرجعه المباشر)

اذكر ضوابط التنبيه الكتابي من رئيس المحكمة لأحد القضاة العاملين في محكمته في حال وقعت من مخالفة لواجباتهم

يجب ان يبلغ صورة منه الى المجلس الاعلى للقضاء، و يجوز للقاضي الاعتراض على ما نسب اليه خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ تبليغه بالتنبيه و اذا تكررت من القاضي ذات المخالفة فإنه يحاكم تأديبياً

اذا تبين لدائرة التأديب سبب للسير في الدعوى نمثلاً صحة ما نسب الى القاضي، او بعض الادعاءات ، فكلفة القاضي بالحضور فما يجب ان يشتمل عليه التكليف بالحضور؟

يجب ان يشتمل على بيان كاف بموضوع الدعوى و أدلة المخالفة، حتى يمكن القاضي من تجهيز دفوعه

عدد حالات رد القاضي

أ-إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. شريطة ان تكون الدعوى (قائمة) وإلا لا يصح سبباً للرد و الدعوى المماثلة هي الدعوى التي لها ذات الموضوع و السبب مما يترتب عليه معرفة حكم احد الدعويين من الاخرى ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. (الدعاوى الكيدية) ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. د - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده. هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

اذكر اساس نظام الانتخاب و ما يتميز به و الدول التي تتبناه

أساس نظام الانتخاب : أن الشعب مصدر جميع السلطات، في الدولة، بالتالي يجب ان يكون اختيار القضاة نابع عن ارادة الشعب مزاياه: ١-به إحترام مبدأ الفصل بين السلطات. —دام الشعب مصدر جميع السلطات فهم مصدر السلطة القضائية، بالتالي هم من يقومون بالاجراء القضائي وهو (اختيار القاضي) ٢-زيادة اهتمام الشعب بمرفق القضاء الدول التي تتبعه، ١-سويسرا ، ٢-فرنسا ( سابقاٍ) مهمه ، ٣- امريكا

ما هي اجراءات الحكم بطلب الرد

اذا قدم طلب الرد فيتم اخطار القاضي المطلوب رده بهذا الطلب و يجب عليه الرد خلال اربعة ايام و هنا يحتمل الرد فرضين: ١-الاعتراف: أ-الاعتراف الضمني: اذا لم يرد القاضي خلال (٤) ايام على اخطار المحكمة التي يعمل بها عدّ اعتراف ضمني بصحة ماورد في طلب الرد. ب-الاعتراف الصريح: اذا رد كتابةً مفيداً بصحة ما ورد في في طلب الرد عد اعتراف صريح، و في حالة اعتراف القاضي فلا اشكال يعين قاضي بديل له. الرفض: اما في حالة رفض القاضي لطلب الرد فيتولى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا —بحسب الحالة— الفصل في طلب الرد

لمن صلاحية التفتيش على اعمال القضاة؟

المجلس الاعلى للقضاء و يتم هذا التفتيش من خلال ادارة تسمي ادارة التفتيش و هذه اللادارة تتصرف تحت مظلة المجلس الاعلى للقضاء ، و هي ايضاً متواجده في المجلس

كيف يتقرر بطلان الحكم الصادر عن اذا اشترك في اصداره قاضي ممنوع من نظر النزاع؟

اذا كان الحكم صادراً من محكمة الدرجة الاولى فإن البطلان يتقرر امام محكمة الاستئناف أما اذا كان صادر من محكمة الاستئناف فإن الحكم يتقرر بطلانه من المحكمة العليا و اما اذا كان صادر من المحكمة العليا فيتم نقضه امام ذات المحكمة و لكن من دائرة اخرى وبعد ذلك يتم اعادة نظر النزاع لذات المحكمة التي اصدرت الحكم الباطل وفق قواعد الاختصاص حتى لا نفوت درجة من درجات التقاضي اضافات نوافيه: لاحظ عزيزي قلنا يتقرر بطلانه و ليس يبطل لأن البطلان يقع بقوة النظام فنحن نقرر البطلان فقط لا نقيم الحالة، و لذلك الفرق بينه و الفصل في طلب الرد سيكون كبير جدا فأنتبه لها بارك الله فيك و بنا لك بيتاً فالجنة.

ماذا يترتب على وجود حالة من حالات عدم الصلاحية؟ مع ذكر السبب

الاصل و القاعدة: انه يقع التزاماً على القاضي بأن يمتنع من نظر النزاع اذا توافرت حالة من حالات عدم الصلاحية بحقه. لكن لو استمر القاضي بنظر النزاع فإن الحكم يقع باطلاً. السبب: لأنها حالات تتعلق بالنظام العام (البطلان مطلق) ولا يتحصن تقرير البطلان بمضي مدّة!

رفعت دعوى على خالد في المحكمة العامة و في محكمة الاحوال الشخصية فماذا يسمى هذا التدافع

التنازع الايجابي في الاختصاص النوعي للمحاكم اختصاص نوعي: عماليه ، تجارية ، عامة و هكذا فكرتهم ان كل محكمة تقول هذا من اختصاصي، اختصاص مكاني: جده رياض مكة و هيك عزيزي

سلايد للفهم ، ماهي الحصانة القضائية

الحصانة كمعنى هي امر يحول دون القاء القبض و في هذا الفرض هي تحول دون القاء القبض على القاضي، و تتمثل الحصاني في ضرورة استئذان المجلس قبل اللقاء القبض على القاضي و عند القبض عليه -الاخطار-، فتتقرر حمايةً للقاضي من عسف السلطة التنفيذية ، لإن السلطة التنفيذية هي من يقوم بالقاء القبض و الادانة فكرتها إن دون موافقة المجلس الاعلى للقضاء لا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في مواجهة القاضي، أو حبسه، او تحريك الدعوى الجزائية ضده ولها حالتين حالة التلبس و فحوها ان القاضي تم القاء القبض عليه متلبساً بالجرم بمعنى وهو يقوم فيه، و الحالة الثانية فحواها ان الادلة اثبتت ان القاضي قد قام بهذا الفعل

من له صلاحية الاشراف على اعمال القضاة و تنبيههم في حال وقوع مخالفة منهم مع ذكر صور التنبيه

المجلس الاعلى للقضاء و لكن القاضي يعمل في محكمة تحت سلطة رئيس مباشر له لذلك النظام رخص لرئيس كل محكمة حق الاشراف على قضاتها و تنبيههم لما يقع منهم من مخالفات هذا التنبيه علي صورتين، الصورة الاولى : التنبيه الشفوي الصورة الثانية : التنبيه المكتوب

الآن سوف اسئلك سؤالين في بالغ الاهمية اولهما حتى اهم من ثانيهما ١-كم عدد الشروط العامة لشغل وظيفة القاضي؟ ٢-اذا عرفت العدد فقم بتعدادها

اما العدد فهي ٨ شروط واجبة التوفر فيمن يرشح لشغل وظيفة القاضي : ١-ان يكون سعودي الجنسية، ذكر الكتاب ان تكون الجنسية اصلياً لكن اشك نسأل فيها الدكتور ٢-ان يكون رجلاً ، ٣-ان يكون مسلماً ٤-ان يكون كامل الاهلية -بلوغ الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة- ٥-ان يكون حسن السيرة و السلوك ٦-الا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف و الدين ٧-ان يكون قد بلغ السن القانونية المطلوبة -٢٢ لجميع درجات التقاضي، ٤٠ لقاضي الاستئناف- ٨-الحصول على المؤهل العلمي المطلوب

اذكر على ماهو اسناد القول ان نظام التعيين افضل من الانتخاب

انه اكثر شيوعاً و ذيوعاً من نظام الانتخاب

الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد

بحسب الحالة: اذا كان القاضي المطلوب رده من قضاة محاكم الدرجة الاولى فيفصل بطلب الرد (رئيس محكمة الاستئناف) التي تتبع لها ذات المحكمة، اما اذا كان القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة الاستئناف او المحكمة العليا فإن الذي يفصل في طلب الرد رئيس المحكمة العليا بصفته

للمحكمة العليا دوائر، كيف تنعقد جلسة الدائرة الواحدة؟

برئاسة رئيس الدائرة وجميع اعضاءها و اذا تغيب احدهم بعذر كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد اعضاء الدوائر الاخرى

اشرح كيف يتم اختيار القاضي فالمملكة العربية السعودية

بنظام التعيين: و يتم على خطوتين ١- التحضير للتعيين.و تتم من ( المجلس الاعلى للقضاء )و هي بمثابة الاقتراح —توصية— ترفع للملك ليمارس سلطاته على النحو التالي ٢-صدور امر ملكي بالتعيين

قدم خالد دفع بإحالة الدعوى الى المحكمة التي عرض عليها النزاع اخيراً فقبلته ما العمل؟

بها و نعمة خلاص يكون الاختصاص النوعي للمحكمة الاخرى فتنتهي مسألة التنازع في الإختصاص عند هذا الحد

اشرح الهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش

تتكون ادارة التفتيش من رئيس، و مساعد و عدد كافٍ من القضاة المتفرغين من محاكم الدرجة الاولي و الثانية و تكون صلاحية اختيار الاعضاء للمجلس

مما تتكون الهيئة العامة للمحكمة العليا

تتكون الهيئة العامة للمحكمة العليا من رئيس المحكمة و بعضوية جميع اعضاءها في جميع الدوائر

عدد اختصاصات المحاكم التجارية:

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و - المنازعات التجارية الأخرى.

اذا حدث تنازع او تدافع بين محكمة و كتابة عدل من يفصل فيه؟

تختص المحكمة العليا بالفصل في هذا التنازع او التدافع و يكون ما تقرره بهذا الشأن ملزماً

ما تأثير الاستقالة بالدعوى التأديبية؟

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بوفاته، مع مراعاة ان هذه الاستقالة لا تؤثر الا بالدعوة التأديبية فقط فليس لها اثر في الدعوة الجزائية، او المدنية التي قد تنتج عن الدعوى التأديبية مثال تلقي الرشوة، اذا استقال القاضي فما الفائدة من لومه او انهاء خدمته فتسقط الدعوة التأديبية لكن الدعوى الجزائية لا تزال قائمة

ما محور التشابه بين التنازع الايجابي و التنازع السلبي في الاختصاص و التنازع في الاختصاص في ظل وجود حكمين قضائيين متناقضين

حكم محكمة الاستئناف غير ملزم محكمة الاستئناف و المحكمة العليا لا تنظر في حكم الدعوى، و حكمها لا يعد فاصل في النزاع (الدعوى -الخصومة) دورها فقط يقتصر في تحديد الاختصاص . حكم المحكمة العليا ملزم و نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنسبة لحسم التدافع هذا فيما يتعلق بتنازع الاختصاص بين المحاكم اما الدوائر فهو آت

اجب بصح ام خطأ، وفق مبدأ علانية القضاء يجب ان تكون الدعوى التأديبية علنية

خطأ بل يحب ان تكون سرية تتذكر عدم افشاء سرية المداولات؟ عليك نور نقصد بذلك الدعوى التأديبية و التفتيش على اعمال القضاة و التحقيق معهم

اجب بصح ام خطأ ليس للقاضي ان ينيب قاضٍ اخر للدفاع عنه بالدعوى التأديبية، فمحل الدعوى مخالفة القاضي ذاته

خطأ للقاضي ان ينيب احد القضاة في الدفاع عنه، لكن للدائرة دائماً حق طلب حضورة بشخصه. —حق القاضي هنا ليس بمطلق—

من يتولى اختصاص مسائلة القضاة؟ -الدعوى التأديبية-

دائرة تشكل بغرض مسائلة القضاة و تسمى دائرة التأديب

اشرح قواعد نقل القضاة من حيث الاصل و الاستثناء

صأصيغها تعداداً لكنها ليست بتعداد،: الاصل: أ- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم (داخل) السلك القضائي الا بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ب-لا يجوز نقل اعضاء السلك القضائي او اعارتهم او ندبهم (خارج) السلك القضائي الا بأمر ملكي صادر بناءا على قرار من المجلس الاعلى للقضاء يحدد في القرار سالف الذكر مقدار المكافئة الممنوحة للقاضي، و تكون مدة الاعارة سنة قابلة للتجديد مرة اخرى الاستثناء: يجوز لرئيس المجلس الاعلى للقضاء ندب احد اعضاء السلك القضائي لمدة لا ثلاثة اشهر في العام الواحد وهذا في الحالات الاستثنائية

اجب بصح ام خطأ، يجوز لدائرة التأديب اثناء الدعوى التأديبية ان تأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته

صح بشرط موافقة المجلس الاعلى للقضاء

كم عدد الشروط الخاصة و بعد ذكر العدد هلم بالتعداد

عددها ١٠ ١-يشترط فيمن يعين على درجة ملازم قضائي انت يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير لا يقل عن جيد ، و لا يقل عن جيد جداً في اصول الفقه ٢-يشترط في من يعين على وظيفة قاضي ج ثلاث سنوات خبرة كملازم قضائي ٣-يشترط في من يعين على درجة قاضي ب ٤ سنوات خبرة ٤-يشترط في تعيين على قاضي أ ٨ سنوات خبرة ٥-يشترط في تعيين على وكيل محكمة ب ١١ سنة خبرة ٦-وكيل محكمة أ ١٣ سنة ٧-رئيس محكمة ب ١٥ سنة ٨-رئيس محكمة الف ١٧ سنة ٩-قاضي استئناف ١٩ ١٠-رئيس محكمة استئناف ٢١ كيف تحفظها؟ احفظ هالرقم و الترتيب بدون السنين 0314322222 رتبهم و اجمع الاعداد😂

عَدد ضمانات القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية ثم اذكر عددها

عددها ٣ ١-عدم عزل القاضي الا بموجب قانوني ٢-تخصيص مجلس لتنظيم كافة شؤون القضاة ( المجلس الاعلى للقضاء) ٣-وضع قواعد خاصة لأحوال القضاة الوظيفية

عدد اختصاصات المحاكم العامة و اذكر عددها عزيزي

عددها ٧ ١-تختص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعقارات داخل المملكة ٢-تختص بنظر النزاعات المتعلقة بالحوادث المرورية، ، الدعاوى الناشئة عن مخالفة نظام المرور و اللائحة التنفيذية له و تخص بهذا الصدد بالدعوى المدنية و الجزائية اذ أن المجلس الاعلى للقضاء قد شكل فيها دوائر مرورية ٣-تختص بإصدار صكوك استحكام بملكية العقار او وقفيته ٤-تختص المحكمة العامة في مكة المكرمة بنظر منازعات الحجاج و المعتمرين ٥-تختص المحكمة العامة التي تنظر في الدعوى الاصلية بالنظر في المسائل الأولية مثل حصر الورثة، و الولاية، وفق لقاعدة ان قاضي الاصل هو قاضي الموضوع ٦-تختص المحكمة العامة في المنطقة التي ليس فيها محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى و القضايا و الاثباتات التي تدخل في اختصاص المحكمة المتخصصة ٧-تختص المحكمة العامة في المنطقة التي لا يوجد بها كتابة عدل بما تختص به كتابات العدل

اذكر عدد واجبات القاضي الواردة في نظام القضاء ثم عددها

عددها ٧ ١-عدم الاشتغال بالتجارة ٢-عدم الاشتغال بأي وظيفة غير القضاء ٣-عدم الاشتغال في اي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء أو كرامته ٤-عدم إفشاء سرية المداولات ٥-الاقامة في بلد المحكمة التي يعمل بها ٦-عدم التغيب عن العمل الا لظروف خارجه عن ارادته ٧-عدم الانقطاع عن العمل دون ان يرخص له بذلك. اضافة: عشان تربط الأمور الترخيص سيكون من رئيس المجلس الاعلى للقضاء

عدد الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية

عددها ٧ و عشان ترتاح كل المحاكم ما عدا التجارية عدد اختصاصها ٧ فالكتاب ١-اثبات: الزواج، الطلاق، الفسخ، الخلع ، الرجعة، الحضانه ، النفقة، الزيارة ٢-اثبات: الغيبة و الوفاة و الوصية و الوقف و حصر الورثة و النسب ٣-تزويج من لا ولي لها ٤-تزويج من عضلها زوجها ٥-اثبات توكيل الاخرس الذي لا يقرأ او يكتب، اذا كان يقرأ او يكتب فإن اختصاص اثبات التوكيل يكون لكتابة العدل ٦-اثبات تعيين الاوصياء و اقامة الاولياء و عزلهم و الحجر على السفهاء و رفع الحجر عنهم ٧-الارث و قسمة التركة بما فيها العقار

هل الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية ورد على سبيل الحصر ام المثال؟

على سبيل المثال هي و اختصاص المحاكم التجارية

رفعت دعوى على خالد في المحكمة العامة ابتداءاً ثم محكمة الاحوال الشخصية، ماذا يجب على خالد ان يعمل ( الخطوة الاولى )

في هذه الحالة يجب على خالد ان يقدم دفعاً بالإحالة الى المحكمة التي رفع اليها النزاع اخيراً طالباً فيه ضرورة احالة النزاع الى المحكمة التي رفع امامها الدعوى ابتداءاً. وهي المحكمة العامة

لماذا يسري على القاضي نظام الخدمة المدنية؟ سؤال عام لا يتطلب حفظ الجواب

لأنه موظف عام في الدولة شأنه في ذلك شأن اي موظف اداري فيخضع للقواعد العامة للنظام مثل( اداء العمل بدقة و امانة و عدم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي )لكن لوظيفة القاضي بعض الخصوصية فمثلاً راتب القاضي يختلف عن راتب الموظف العمومي العادي

أجب بصح أم ،خطأ حكم المحكمة العليا حكم يكتسب الصفة القطعية لذلك لا يجوز الاعتراض عليه اذا توافرت حالة عدم الصلاحية

لا رغم ان الاصل ان حكم المحكمة العليا لا يجوز الاعتراض عليه الا ان توافر حالة من حالات عدم الصلاحية يفيد ببطلان الحكم لذلك يجوز الاعتراض عليه معلومة حالات عدم الصلاحية دايم يعبر عنها النظام بأن القاضي ممنوع من نظر النزاع

هل حالات عدم الصلاحية واردة على سبيل المثال؟

لا بل وردت على سبيل الحصر

اذا تم ادانة القاضي هل يسجن مع عوام الناس؟ في سجن حاير مثلاً؟

لا بل يتم توقيف اعضاء السلك القضائي و تنفيذ العقوبات المقيدة لحريتهم في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس غيرهم من العوام من السجناء هذا يشمل التوقيف و السجن عزيزي

اعترض خالد على رفض الدفع بالاحالة امام محكمة الاستئناف، هل محكمة الاستئناف تنظر في حكم او بموضوع الدعوى؟

لا بل يكون دورها تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي (المختصة) وتنتهي الى ذلك ، وتحيل الدعوى اليها، ويكون حكمها كما ذكرنا غير ملزم.

ماهو شرط نفاذ العقوبة التأديبية

لا تعتبر العقوبة التأديبية نافذه الا بصدور سند قانوني لها

هل يتم تعيين القضاة على نحو منتظم في المملكة العربية السعودية ؟ بمعنى مثلاً كل سنة ١٠٠؟

لا في المملكة العربية السعودية يتم تعيين القضاة بدون انتظام بل بحسب الحاجة لكن في بعض الدول كمصر يتم تعيين القضاة على نحو منتظم

مع ذكر ما سبق هل يفهم ان وظيفة القاضي ابدية تدوم طوال حياته، او الى مماته؟

لا قد تنتهي علاقة القاضي لإسباب عديدة، فقد تنتهي وظيفة القاضي لإسباب صحية او لإسباب تأديبية أو تأسباب مهنية كحصولة على تقدير دون المتوسط في ثلاث تقارير كفاية متتالية أو بلوغه سن القاعد ٧٠ سنة في الختام : فعدم قابلية القاضي للعزل ضمان معلق على شرط عدم وجود السبب أو الموجب قانوني ـ

هل للمجلس الاعلى للقضاء اختصاصات قضائية؟

لا ليس له اي اختصاصات قضائية فاختصاصات المجلس ادارية وهو اعلى جهة ادارية في السلك القضائى

هل تقرير البطلان في حالة عدم صلاحية القاضي يتحصن بمضي مدة؟

لا و من ثم يكون للخصم طلب البطلان في أي وقت كم يترتب عليه اعادة النظر في الدعوى و للمزيد انظر المادة ٩٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

اذا حدث تنازع ايجابي او سلبي في الاختصاص ( الولائي ) بين دائرتين تابعتين لجنتين قضائيتين فيتم النظر فيه وفق ماذا

نظام القضاء تحديداً المادة ٢٧ و لا اتوقع يجيبها لكن هذا السرد" إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى." بختصار تشكل لجنة من ثلاث اعضاء عضو من المحكمة العليا و عضو من ديوان المظالم و عضو من قضاة المجلس الاعلى للقضاء

اذا رأت احدى الدوائر التابعة لأحدى محاكم القضاء العام بأنها غير مختصه بنظر النزاع (ولائياً) هل لها الحكم بذلك؟

نعم ولائياً بمعنى ان الاختصاص ليس لمحكمة من محاكم القضاء العام، ممكن للجنة او للمحكمة الادارية (قواعد الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام) احفظها من الحين بتفيدك و تهمك، بعدين!

هل حكم الدائرة التأديبية في حق القاضي بات؟

نعم الحكم يكتسب صفة القطعية فلا يجوز الطعن فيه، مع توافر شرط النفاذ. اضافة من عندي: طبعاً اذا كان الحكم مسبباً و كان الحكم مكتسب لسنده و متوافر فيه الشروط اللازمة سالفة الذكر ممكن يجيك سؤال انه قاضي تم فصل خدمته هل يجوز الاعتراض امام ديوان المظالم، طبعاً لا حكم مكتسب صفة القطعية يعني اكيد ما نقدر نعترض عليه يا احبه

عندما قدم خالد دفعاً بأحالة النزاع الى المحكمة التي عرض عليها النزاع اخيراً، رفضت هذا الدفع بحجة انها صاحبة الاختصاص النوعي ما العمل؟

يجب على خالد ان يعترض على دفع المحكمة الدفع بالإحالة امام محكمة الاستئناف، و في حالة الاعتراض توقف الخصومة بقوة النظام، الى حين الفصل في موضوع الاختصاص من قبل المحكمة التي تفصل فيه، و يكون دور محكمة الاستئناف هو مجرد بحث موضوع الاختصاص دون النظر في موضوع الدعوى، لماذا؟ حتى لا تفوّت درجة من درجات التقاضي، حكم محكمة الاستئناف غير ملزم لماذا؟ لأنه يجوز نقضه امام المحكمة العليا، فإذا نقض فحكم المحكمة العليا بتحديد الاختصاص النوعي ملزم، و تحيل المحكمة العليا الدعوى الى المحكمة المختصة.

ما العمل اذا كان الحكم من رئيس المحكمة هو صحة طلب الرد لكن لم يوجد قاضي بديل

يرفع الامر الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء و يكلف من يراه مناسباً بنظر القضية في ذات المحكمة

اشرح ماذا يشمل ضمان عدم عزل القاضي الا بموجب قانوني مع ذكره هدف هذا الضمان

يعبر الفقه عن هذا الضمان بعدم قابلية القضاة للعزل، وهو يشمل: ١-عدم فصل القاضي من وظيفته ٢-عدم نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية ٣-عدم احالة القاضي للمعاش قبل بلوغه السن القانونية -سن المعاش (التقاعد) ٧٠ سنة ٤-عدم وقفه عن العمل الا اذا كان هنالك مقتضى و الهدف من هذا الضمان هو حماية القاضي من عسف السلطة التنفيذية و توفير بيئة داعمه لنجاح القاضي بعيداً عن تأثير هذه السلطة

اين يقدم طلب الرد؟ و ما هي الشروط التي يجب توافرها في (طلب) الرد

يقدم طلب الرد لإدارة المحكمة والتي يعمل بها القاضي و يشترط فيه: ١-ان يكون متضمناً لسبب الرد ٢-ان يكون مؤيداً بالمستندات ان وجدت ٣- ان يكون مذيّلاً بتوقيع طالب الرد او ممثله

كل كم يعقد المجلس الاعلى للقضاء جلساته؟ وماهو شرط صحة انعقاد الجلسة و كيف تصدر القرارات ؟

ينعقد المجلس مره كل شهرين (على الاقل ) يكون انعقاده نظامياً بحضور الاغلبية و تصدر القرارات باغلبية الحضور و في حالة غياب الرئيس يحل محله رئيس المحكمة العليا

ماهي العقوبات التأديبية التي يمكن ان توقع على القاضي، اذا حكم بإدانته

١-اللوم ٢-انهاء الخدمة

قارن بين دور الحصانة القضائية في حالة تلبس القاضي بالجريمة ، و في غير حالة التلبس

١- حالة التلبس : يجب عند القبض على القاضي ان يُرفع امره للمجلس الاعلى للقضاء خلال ٢٤ ساعة (من القبض عليه) و للمجلس ان يقرر إما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة ، و للقاضي ان يطلب سماع اقواله امام المجلس، يحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بتوقيفه او استمراره ٢-في غير حالة التلبس: لا يجوز القاء القبض —من الاساس — او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الجزائي بحقه او رفع دعوى جزائية في مواجهة القاضي دون اذن المجلس الاعلى للقضاء لاحظ الفرض الاول بدينا بالاجراءات بالقاء القبض الفرض الثاني ما يمدينا نسوي شي دون اذن المجلس حتى لو اثبتت الادلة ان القاضي على سبيل المثال قاتل يجب ان نأخذ اذن المجلس

عدد النقد الذي وجه لنظام الانتخاب :

١-أن الانتخاب لا يسفر دوماً عن اختيار الافضل ٢-انه يؤدي الى تأقيت وظيفة القاضي ٣-انه يخضع القاضي لسلطة ناخبيه

عدد حالات عدم الصلاحية

١-اذا كان القاضي زوجا لأحد الخصوم او كان قريباً أو صهراً له الى الدرجة الرابعة، حتى ولو لم تكن رابطة الزوجية التي نتجت عنها القرابة قائمة ٢-اذا كان للقاضي او لزوجته خصومة (قائمة) مع احد الخصوم أو زوجة هذا الخصم. ٣-اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونةٌ وراثته له أو كان زوجاً لوصي احد الخصوم أو القيم عليه أو له صلة قرابة او مصاهرة بالوصي او القيم، و يشترط في المانع تكون الوكالة او الوصاية قائمة وقت رفع الدعوى ٤-اذا كان للقاضي او لزوجه او لأحد اقاربه او الصهارة مصلحة من الدعوى، و او لم يكون القاضي وصياً او قيماً عليه ٥-اذا كان القاضي قد افتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء و كان سبق له نظرها قاضياً او خبيراً او محكماً أو كان قد ادى شهادة فيها او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها بالنسبة للفرض الثاني: الخصومة القائمة: من تاريخ قيد الدعوى الى اكتساب الحكم صفة القطعية بمعنى لا يجوز الاستئناف اوالنقض عليه، فإذا اكتسب الحكم صفة القطعية فلا يعد مانعاً، والحالة كذلك اذا حدثت الخصومة بعد نظر القاضي للدعوى فلا يعد مانعاً

عدد اختصاصات / ادوار المحكمة العليا الموضوعية

١-مراجعة الاحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها (النقض في هذه الاحكام وجوبي للتحوط بالدماء) ٢-الطعن أو الاعتراض في ذات النزاع للمرة الثانية ٣-الفصل في قبول طلبات التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها وما سبق الحديث عنه هنا من الادوار الموضوعية يُعد استثناءاً على القاعدة

اذكر عدد واجبات القاضي الواردة في نظام المرافعات ثم عددها

١-الاتزام بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية ٢-الالتزام بالعرض للإمور التي تتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يتمسك الخصوم بها ٣-عدم العمل كوكيل عن الخصوم بالدعوى حتى ولو كانات منظورة امام محكمة غير التي يعمل بها ٤-أن يسأل المدعي عن ماهو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ٥-إدارة الجلسة و ضبطها إذا كان رئيس لها ٦-الالتزام بتحرير محضر عن كل جريمة تقع اثناء الجلسة اذا كان رئيساً لها ٧-عدم نظر دعوى و سماعها في حالة عدم صلاحية القاضي لنظر النزاع ٨-عدم الامتناع عن القضاء في قضية معروضة عليه الا اذا كان لديه سبب او مانع من نظرها او تم رده او لديه ما يدفعه للتنحي ٩-وقف الدعوى اذا قدم طلب رد القاضي— رد القاضي يعني طلب تغييره و الاسباب في المادة ٩٦- ١٠-عدم التنحي الا اذا رخص له بذلك من مرجعه المباشر ١١-احترام حقوق الدفاع و تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ١٢-عدم انكار العدالة ١٣-ان يكون محايداً بين الخصوم عددها ١٣

عدد الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى ببسط السؤال ولا تزعل، تنقسم محاكم الدرجة الاولى الى؟؟

١-الاختصاص القضائي النوعي (للمحاكم العامة) ٢-الاختصاص القضائي النوعي ( لمحاكم الاحوال الشخصية) ٣-الاختصاص القضائي النوعي (للمحاكم العمالية) ٤-الاختصاص القضائي النوعي (للمحاكم التجارية)

عدد اختصاصات ادارة التفتيش مع ذكر عددها

١-التفتيش على اعمال جميع قضاة محاكم الدرجة الاولى و الثانية بإستثناء رؤساء المحاكم ٢-التحقيق في الشكاوي التي تقدم من قِبل القضاة و الشكاوي ضد القضاة في المسائل المتعلقه بأعمالهم. صفحة ٦٧ مهمة ٣-متابعة سير العمل في المحاكم و التأكد من انتظامه و للمفتش القضائي حضور الجلسات لمعرفة الجوانب السلبية و الايجابية و تضمينها بتقرير الكفاية (التفتيش نفسه يكون في مقر الادارة بس قبل التفتيش يقدر يحضر الجلسات😁) ٤-متابعة القضايا المتأخرة و مراجعة الاحصاءات الواردة من المحاكم ٥-تكليف مفتش قضائي للتحقق من واقعة معينه بصفة عاجلة ٦-اعداد الخطة السنوية للتفتيش على اعمال القضاة ٧-اعداد المقترحات التطويرية التي يكون من شأنها رفع مستوى الاداء في ادارة التفتيش

العقوبة التأديبية كما سلف القول هي إما اللوم او انهاء الخدمة. و يشترط لهذه العقوبة سند قانوني فما هو السند لكلٍ من هاتين العقوبتين

١-السند القانوني للوم : قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء ٢-السند القانوني لإنهاء الخدمة: أمر ملكي

عدد اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء

١-النظر في كافة شؤون القضاة الوظيفية من : تعيين و نقل و ندب و اعارة و تأديب و تدريب و نقل و اجازة و انهاء خدمة و غير ذلك ٢-اصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة خادم الحرمين الشرفين، اصدار لائحة التفتيش القضائي ٣-إنشاء محاكم أو دمجها أو الغاؤها و انشاء دوائر فيها و تحديد اختصاصها النوعي و المكاني بمى لا يتعارض مع قواعد نظام القضاء و نظام المرافعات ٤-الاشراف على المحاكم و القضاة و اعمالهم ٥-تسمية رؤوساء محاكم الاستئناف و مساعديهم و رؤساء محاكم الدرجة الاولى و مساعديهم ٦-اصدار قواعد تنظم اختصاصات و صلاحيات رؤوساء المحاكم مساعديهم ٧-اصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة و اجراءآت تفريغهم للدراسة ٨-تنظيم اعمال الملازمين القضائين ٩-رفع ما يراه من مقترحات ذات الصلة. بالاختصاصات المقررة له ١٠-إعداد تقرير شامل يرفع الى خادم الحرمين الشرفين باختصار كل ماله علاقة بالسلك القضائي من الناحية الادارية، -لست مطالب بتعدادها كلها في الغالب اما ستأتيك عدد ٤ او صح خطأ احفظ ٤ و افهم الباقي -

لقد افرد المنظم قواعد خاصة للقضاء، تنظم احوالهم الوظيفية، و هذه القواعد تستثني القضاة من الخضوع لنظام الخدمة المدنية و تم ذكرها على انها ضمان " وضع قواعد خاصة لأحوال القضاة الوظيفية" فما هي موضوع هذه القواعد؟

١-النقل و الندب و الترخيص بالاجازات ٢-التفتيش ٣-التأديب ٤-الحصانة ٥-الترقية-لا تهمنا- في هذه الخمس مواضيع افرد المنظم قواعد خاصة للقضاة تختلف عن غيرهم من الموظفين العموميين فلا يخضعون في هذه المواضيع الخمس لنظام الخدمة المدنية

ماهي النتيجة التي تتوصل اليها الجهة المختصة بالفصل في طلب الرد سواء كان رئيس محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده أو سواء كان رئيس المحكمة العليا

١-اما صحة موقف القاضي ، فإذا كانت هذه النتيجة امر برفض طلب الرد ٢-اما صحة موقف الخصم (طالب الرد) فإذا كانت هذه النتيجة امر رئيس المحكمة بتعيين قاضي بديل طبعاً هذا الفرض في حال رد القاضي برفض ما ورد في طلب الرد عن اخطاره (تكون النتيجة التي يتوصل اليها صاحب الصلاحية، حكماً نهائيا ومن ثم لا يجوز اثارة الموضوع مره أخرى ولا يجوز الطعن عليه امام اي جهة)

قارن بين حالات عدم الصلاحية و حالات رد القاضي

١-ان حالات رد القاضي اخف وطأة من حالات عدم الصلاحية ٢-ان الحالات المتعلقة بعدم صلاحية القاضي تتعلق بالنظام العام بعكس حالات رد القاضي ٣-حالات عدم الصلاحية واردة على سبيل الحصر حالات رد القاضي واردة على سبيل المثال ٤-ان قضاء القاضي في حالة عدم صلاحيته يترتب عليه بطلان الحكم اما قضاء القاضي في حالات رده اذا لم يتمسك الخصوم بالرد لا يترتب عليه بطلان الحكم بل يقع صحيحاً ٥-ان الحكم الصادر في ظل وجود حالة من حالات عدم الصلاحية لا يتحصن بمضي مدّه لكن الحكم الصادر في ظل وجود حالة رد القاضي يتحصن بقفل باب المرافعة ٦-إن سكوت الخصوم عن طلب الرد يعد تنازل ضمني عن حقهم برد القاضي لكن رضى الخصوم او عدم رضاهم لا يؤثر في ظل توافر حالة عدم صلاحية

عدد اختصاصات / ادوار المحكمة العليا الولائية

١-حسم التنازع في الاختصاص المكاني أو النوعي ٢-شطب الدعوى اذا تغيب المدعي بعد طلب معاودة السير في الخصومة بعد شطبها للمرة الثانية ٣-رد قضاة محاكم الاستئناف (من اختصاص رئيس المحكمة العليا ٤-حسم الدافع بين المحاكم و كتابات العدل

عدد الدوائر التي تتكون منها محكمة الاستئناف

١-دائرة حقوقية ٢-دائرة احوال شخصية ٣-دائرة جزائية ٤-دائرة عمالية ٥-دائرة تجارية

نستطيع ان نقسم اختصاص/ دور المحكمة العليا الى ثلاثة اصناف

١-دور رقابي،( وهو الأصل، فهي محكمة قانون) ٢-دور ولائي ٣-دور موضوعي (وهو الاستثناء الذي تنظر فيه المحكمة مجموعة الوقائع المنتجة في الدعوى)

اذكر نوعي ضمانات القاضي و مصادر تلك الضمانات

١-ضمانات القاضي تجاه السلطة التنفيذية ٢-ضمانات القاضي من التأثر بعواطفه أو مصالحة الشخصية تجد تلك الضمانات مصادرها من : ١-النظام الاساسي للحكم ٢-نظام القضاء ٣-نظام المرافعات الشرعية معلومة اضافية غير موجودة فالكتاب للعلم فقط اذا كنت ممن يحبون البحث و التعلم،: نستطيع تقسيم الضمانات بحسب المصدر! ضمانات القاضي في مواجهة السلطة التنفيذية تجد مصدرها في نظام القضاء، ضمانات القاضي لحمايته من التأثر بمواصفة أو مصالحة الشخصية تجد مصدرها في نظام المرافعات الشرعية.

ضمانات القاضي من التأثر بعواطفه و مصالحة الشخصية تمثلت في ثلاثة أمور اذكرها

١-عدم صلاحية القاضي ٢-رد القاضي ٣-تنحي القاضي

اذكر ضوابط التفتيش من حيث : ١-السرية ٢-درجة القائم بالتفتيش ٣-من حيث مكان التفتيش

١-من حيث السرية: تكون اعمال التفتيش و التحقيق سواءاً بسواء سرية ٢-من حيث درجة القائم بالتفتيش: يجب ان يكون القاضي القائم بالتفتيش اعلى درجة من القاضي المفتش عليه أو أو المحقق معه، او سابقاً عليه في الاقدمية اذا كانو في ذات الدرجة ٣-من حيث مكان التفتيش : يجري التفتيش من حيث الاصل في مقر ادارة التفتيش بالمجلس الاعلى للقضاء ، و استثناءا يجوز ان يجري التفتيش في مقر محكمة القاضي المفتش عليه ( بشرط ترخيص رئيس المجلس الاعلى للقضاء )

اذكر ضوابط التفتيش من حيث عدد مرات التفتيش، و من حيث نتيجة التفتيش ، من حيث مقدار الاعمال الخاضعة للتفتيش و

١-من حيث عدد مرات التفتيش : فبعد ادنى مره واحدة في السنة و بحد اقصى مرتين في السنة ٢-من حيث نتيجة التفتيش: يسفر التفتيش عن قياس كفاءة القاضي عن طريق حصوله على تقدير، و هي كالتالي أ-( ٩٠-١٠٠ متميز) ، ب-(٨٠-٨٩ فوق المتوسط ) ج-( ٦٠-٧٩ متوسط ) د-(٥٩ و ادنى دون المتوسط ) ٣-من حيث مقدار الاعمال الخاضعة للتفتيش فبحسب نتيجة التفتيش، اذا كان القاضي المفتش عليه حاصل على تقدير متوسط او اعلى فإن المفتش يفحص مالا يقل عن ٦٠ بالمئة من القضايا التي باشرها القاضي بشرط الا تقل عدد القضايا عن ثلثين قضية مختلفة النوع و ذلك لمعرفة مدى كفاية القاضي، اما اذا كان قد حصل على تقرير كفاية دون المتوسط تخضع جمبع اعمال القاضي للتفتيش

اذكر ضوابط من التفتيش من حيث معايير التفتيش ، و من حيث ابلاغ القاضي المفتش عليه بتقدير كفايته

١-من حيث معايير التفتيش: هناك عدة معايير منها مدى التزام القاضي بالانظمة و التعليمات ، حسن صياغة ، مراعات قواعد النحو و الصرف ، و تسبيب الاحكام و انجاز العمل و انضباطه و جودته ٢-من حيث ابلاغ القاضي المفتش عليه بتقديره : يجب على ادارة التفتيش تبليغ القاضي( كتابة) بتقدير كفايته ، و كل ما يودع في ملف خدمته و بصورة من تقرير المفتش و بصورة من قرار اللجنة ، و للقاضي الحق في الاعتراض خلال ٣٠ يوماً من تبليغه، و في حال التظلم او الاعتراض تلتزم ادارة التفتيش ، برفع الاعتراض مشفوعاً بمذكرة الرأي خلال ١٥ يوماً الى المجلس الاعلى للقضاء ، يبت المجلس في الاعتراض و يبلغ القاضي بما نسب اليه كتابة و يكون قرار المجلس نهائي

حدد اختصاصات محكمة الاستئناف:

١-من نظام القضاء: تتولى النظر في الاحكام القابلة للإستئناف و الصادرة من محاكم الدرجة الاولى ٢-من نظام المرافعات: أ-تتولى الفصل في طلبات التماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها ب-تختص في تدقيق حجج الاستحكام ج-من نظام المرافعات ايضاً نستطيع ان نضيف، من اختصاصات رئيس محكمة الاستئناف الفصل في طلبات رد قضاة محاكم الدرجة الاولى ٤-من نظام التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم

عدد الطرق التي تتبناها الدول لإختيار القضاة

١-نظام التعيين بمعرفة السلطة التنفيذية ٢-نظام الانتخاب

ماهو مصدر واجبات القاضي

١-نظام القضاء ٢-نظام المرافعات الشرعية ٣-نظام الخدمة المدنية بهذا الترتيب

ماهي الاثار القانونية المترتبة على شغل وظيفة القاضي

١-واجبات القاضي ٢-ضمانات القاضي


Related study sets

Nursing Care With Sudden Pregnant Complications

View Set

management chapter 16 practice questions

View Set

Biology 101 Chapter 11: DNA: The Genetic Material

View Set

Chapter 11 Human Resource Management: Finding and Keeping the Best Employees

View Set