اصول الفقة، م٤
درجات الحرام
الكبائر ، ثم المعاصي ، ثم الصغائر
اسماء المحرم
المحظور ، الممنوع ، المزجور عنه ، القبيح
المباح "لغة"
المعلن و المأذون
الحرام "لغة"
الممنوع
اقسام الحرام عند الحنفية
حرام لذاته : ما حكم الشّارع بحرمته ابتداء ، كالزنا حرام لغيره : ما شرعه الشّارع ابتداء لكنه حرمه لامر عارض جعل فيه مفسده او مضرة ( ١- ما حرم لأدائه لمحرم ، كالنظر الى عورة الاجنبية ، والخلوة بها ) ،، ( ٢- ما حرم لأمر عارض ، كزواج المحلل او البيع وقت النداء )
المكروه "لغة"
ضد محبوب
المكروه في اصطلاح الحنفية
نوعان : مكروه تحريما ، مكروه تنزيهاً
المباح "اصطلاحاً"
هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك
المكروه في اصطلاح الجمهور
هو ماطلب الشارع تركه طلباً غير جازم ، بحيث يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله
الحرام "اصطلاحاً"
١- ( تعريف الجمهور ): ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ١- ( تعريف الحنفية ): ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل قطعي
صيغ المباح
١- الامر المصروف عن الوجوب لقرينة تدل على الاباحة ٢- النص الصريح على الحل او الاباحة ٣- نفي الاثم او الجناح او الحرج ٤- استصحاب الاباحة الاصلية
صيغ الحرام
١- صيغ النهي الصريح ٢- استخدام لفظ التحريم و ما يشتق منه ٣- الوعيد على الفعل ٤- الامر بالاجتناب
صيغ المكروه
١- صيغة النهي اذا اقترن بها ما يصرفها عن التحريم ٢- التصريح بلفظ الكراهية ٣- اذا وضع الشارع الثواب على تركه ولم يضع العقاب على فعله ٤- اذا كان هناك شبهة في الفعل هل مباح او محرم