ISLAM 104 ___سلم 104

Pataasin ang iyong marka sa homework at exams ngayon gamit ang Quizwiz!

الحياة، والمساواة، والعدالة، والأمن، والكرامة، والحرية، والتملك، والأسرة، والتعليم، والعمل، والتكافل الاجتماعي

أهم المبادئ لحقوق الإنسان

_______هو إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة بتاريخ_______

إعلان منظمة المؤتمر الإسلامي ,, 5 أغسطس 1990

تظهر قيمة الأسرة في النظر الإسلامي نواة للمجتمع، حيث يُرَبّى أفرادُها على أساس العقيدة الإسلامية، والولاء والطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر، واحترام النظام، وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به، وتحرص الدولة على توثيق روابط الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية. ويهدف التعليم إلى غرس العقيدة في نفوس النُّشْء، وإكسابهم المعارف والمهارات

الباب الثالث من نظام الحكم، الذي يتعلق بمقومات المجتمع السعودي

تحميَ الدولة حقوق الإنسان وَفْقَ الشريعة الإسلامية. وهو نص رئيسي، يؤكد أهمية هذه الحقوق، والتزام الدولة بالوفاء بها.

الباب الخامس من النظام الأساسي للحكم المتعلق بالحقوق والواجبات المادة السادسة والعشرون

ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادِيَّةُ والفنون التشكيلية والموسيقية، وهو علم يدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية لذا فإن الاهتمام به من الأولويات الملحة.

التراث

هو ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوها من جيل إلى جيل،

التراث

أنشئت في _______ ه، وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وَفْقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي ______ وتعمل للدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودِيَّةُ وخارجها سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا وتتعاون مع الجمعيات الحكومية والأهلية داخل المملكة وخارجها

الجمعية لوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودِيَّةُ ,,, 18 / 1/ 1425,,,, جمعية مستقلة ماليًّا وإداريًّا وليس لها ارتباطٌ بالأجهزة الحكومية،

البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودِيَّةُ لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. أن الخلقَ كلَّهم عيالُ الله وأن أحبَّهم إليه أنفعُهم لعياله وأنه لا ف لضَ لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

المادة 1 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوزُ ممارسةُ أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جه هل على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

المادة 10 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● يولد الإنسان حرًّا وليس لأحد أن يستعبدَه أو يذلَّه أو يقهرَه أو يستغلَّه ولا عبودِيَّةُ لغير الله تعالى. ● الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرمٌ تحريمًا مؤكدًا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجبُ النصرة لها في كفاحها لتصفية كلِّ أشكالِ الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. ● للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وَفْقَا لأحكام الشريعة.

المادة 11 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

لكل إنسان الحقُّ في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيارِ محلِّ إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيرَه حتى يبلغَه مأمنه ما لم يكن سببُ اللجوء اقترافَ جريمة في نظر الشرع.

المادة 12 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● لكل إنسان الحق في أن يعيشَ آمنًا على نفسه ودينه وأه هل وعر هض وماله. ● للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسسُ أو الرقابةُ عليه أو الإساءةُ إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي. ● للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوزُ دخولُه بغير إذن أه هل أو بصورة غيرِ مشروعة، ولا يجوزُ هدمُه أو مصادرتُه أو تشريدُ أهلِه منه.

المادة 18 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

العمل حق تكف هل الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حريةُ اختيارِ العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقُّه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوزُ تكليفُه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله - دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرًا عادلً مقابل عم هل دون تأخير وله الإجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أنْ تتدخلَ لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

المادة 13 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

للإنسان الحقُّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غِشٍّ أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدًا.

المادة 14 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● لكل إنسان الحقُّ في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضرُّ به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوزُ نزعُ الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري. وعادل. ● تحرم مصادرةُ الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي

المادة 15 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

لكل إنسان الحقُّ في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكونَ هذا الإنتاجُ غيرَ مُنافٍ لأحكام الشريعة.

المادة 16 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● لكل إنسان الحقُّ في أنْ يعيشَ بيئةً نظيفةً من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويًّا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق. ● لكل إنسان على مجتمعِه ودولتِه حقُّ الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. ● تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يَعولُه ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

المادة 17 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ● حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع ● المسؤولية في أساسها شخصية. ● لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. ● المتهم بريء حتى تثبتَ إدانتُه بمحاكمة عادلة تُؤَمِّنُ له فيها كلَّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

المادة 19 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاقُ روحٍ دون مقتض شرعي. ● يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري. ● المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجبٌ شرعي. ● سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوزُ الاعتداءُ عليها، كما لا يجوزُ المساسُ بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك

المادة 2 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

لا يجوزُ القبضُ على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوزُ تعريضُه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المُذِلَّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوزُ إخضاعُ أيِّ فردٍ للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوزُ سَنُّ القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة 20 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

أخذُ الإنسانِ رهينةً محرَّمٌ بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

المادة 21 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● لكل إنسان الحقُّ في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارضُ مع المبادئ الشرعية. ● لكل إنسان الحقُّ في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وَفْقَا لضوابط الشريعة الإسلامية. ● الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. ● لا يجوزُ إثارةُ الكراهية القومية والمذهبية وكلِّ ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله

المادة 22 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريمًا مؤكدًا ضمانًا للحقوق الأساسية للإنسان. ● لكل إنسان حقُّ الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحقَّ في تقلد الوظائف العامة وَفْقَا لأحكام الشريعة.

المادة 23 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

كلُّ الحقوقِ والحرياتِ المقررةِ في هذا الإعلان مقيدةٌ بأحكام الشريعة الإسلامية

المادة 24 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

الشريعة الإسلامية هي المرجعُ الوحيدُ لتفسير أيِّ مادة من موادِّ هذه الوثيقة أو توضيحِها

المادة 25 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتلُ من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمر ةأ والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداويَ، وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. ● لا يجوزُ قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.

المادة 3 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

لكل إنسان حرمتُه والحفاظُ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

المادة 4 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينِها وللرجال والنساء الحقُّ في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيودٌ منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية. ● على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سب هل وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة 5 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● المر ةأ مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثلُ ما عليها من الواجبات ولها شخصيتُها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. ● على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها

المادة 6 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

فالسيادة والسلطة العليا في المملكة العربية السعودِيَّةُ، هي لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما مصدر السلطة فيها

المادة السابعة من نظام الحكم

● لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادِيَّةُ والصحية والأدبية كما تجب حمايةُ الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة ● للآباء ومن يحكمهم، الحقُّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. ● للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وَفْقَا لأحكام الشريعة.

المادة 7 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

لكل إنسان التمتعُ بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليُّه مقامَه.

المادة 8 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

● طلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تأمين سب هل ووسائ هل وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. ● من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أنْ تعملَ على تربية الإنسان دينيًّا ودنيويًّا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيتَه وتعززُ إيمانَه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

المادة 9 من اعلان منظمة المؤتمر الاسلامي

كما تصون _________، حرمة المراسلات البرقية والبريدِيَّةُ والمخابرات الهاتفية، فلا تُجيزُ مصادرتُها أو الاطلاع عليها أو تأخيرها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام. والضوابط التي وضعتها المادتان السابقتان لحرية التعبير، ضمانات معترف بها في النظم القانونية العالمية.

المادة الأربعون من نظام الأساسي للحكم

وفي مجال التعبير والرأي والاتصال، نص النظام الأساسي للحكم، على التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة. وحظرت__________، ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، ويمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقو هق، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي الحكم

يقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق قواعد الشريعة الإسلامية. وتحقيق هذه المبادئ، يتم وفق المرجع الأعلى، وهو الكتاب والسنة.

المادة الثامنة من النظام الأساسي

تُعنَى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. وزاد ، حقًّا للمواطن، والتزامًا على الدولة، بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها

المادة الحادِيَّةُ والثلاثين النظام الأساسي للحكم

على أن للمساكنَ حرمتَها، ولا يجوز دخولُها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام

المادة السابعة والثلاثين النظام الأساسي للحكم

تلتزم الدولة بتوفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إ لقيمها، ولا يجوزُ تقييدُ تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

المادة السادسة والثلاثين، للنظام الاساسي

يحظر الرِّقُّ والاتّجارُ بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 10

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 11

جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 12:

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقاً بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليًّا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 13

لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوزُ توقيفُه أو تفتيشُه أو اعتقالُه تعسُّفًا وبغير سند قانوني. لا يجوزُ حرمانُ أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفًا وطبقًا للإجراء المقرر فيه. يجبُ إبلاغُ كل شخص يجري توقيفُه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فورًا بالتهمة أو التُّهَمِ الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه. لكل شخص حُرِمَ من حريتِه بالتوقيف أو الاعتقال حقُّ الطلبِ في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائفَ قضائية، ويجب أنْ يحاكَمَ خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراجُ عنه إذا كان توقيفُه أو اعتقالُه غيرَ قانوني. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حقُّ الرجوعِ إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفُه أو اعتقالُه غيرَ قانوني. لكل شخص كان ضحيةَ توقيفٍ أو اعتقالٍ تعسفيٍّ أو غيرِ قانوني الحق في الحصول على التعويض

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 14

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 15

كل متهم بريء حتى تثبتَ إدانتُه بحكم بات وَفْقَا للقانون، على أن يتمتعَ خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية: إخطاره فورًا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه. إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه. حقه في أن يحاكم حضوريًّا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيًّا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية. حقه في الاستعانة مجانًا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل. حقه في أنْ يناقِشَ شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام. حقه في ألا يُجبَرَ على الشهادة ضِدَّ نفسِه أو أن يعترفَ بالذنب. حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وَفْقَا للقانون أمام درجة قضائية أعلى. وفي جميع الأحوال للمتهم الحقُّ في أن تُحتَرَمَ سلامتُه الشخصية وحياته الخاصة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 16

تكفل كل دولةٍ طرفٍ بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بَنَّاءٍ في المجتمع..

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 17

لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيًّا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 18

لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسِه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أنْ يطْعَنَ في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. لكل متهمٍ ثبتت براءتُه بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 19

يهدف هذا الميثاق في إطار الهُوِيَّةِ الوطنيةِ للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مَثَلًا ساميةً وأساسيةً توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وَفْقَا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهُوِيَّتِه وعلى الوفاء لوطنه أرضًا وتاريخًا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وَفْقَا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المُعلَنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. ترسيخ المبدأ القاضي بأنَّ جميعَ حقوق الإنسان عالميةٌ وغيرُ قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1:

للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقررَ بحرية اختيارَ نمطِ نظامها السياسي وأنْ تواصلَ بحرية تنميتَها الاقتصادِيَّةُ والاجتماعية والثقافية. للشعوب الحقُّ في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوَحدة الترابية. أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تَحَدٍّ للكرامة الإنسانية وعائقٌ أساسيٌّ يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2

يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيَّةً تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غيرَ مدانين. يراعى في نظام السجون أنْ يهدفَ إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيًّا.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 20

لا يجوزُ تعريضُ أيِّ شخص على نحو تعسفي أو غيرِ قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. من حق كل شخص أنْ يحميَ القانون من مثل هذا التدخل أو المساس

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 21

لكل شخص الحقُّ في أن يُعتَرَفَ له بشخصيته القانونية.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 22

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأنْ تكفلَ توفيرَ سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 23

لكل مواطن الحق في: حرية الممارسة السياسية. المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. ترشيح نفسِه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن. أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. لا يجوزُ تقييدُ ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقًا للقانون التي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 24

لا يجوزُ حرمانُ الأشخاصِ المنتمينَ إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليمِ دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 25

لكل شخص يوجدُ بشكل قانوني على إقليم دولةٍ طرفٍ حريةُ التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة. لا يجوزُ لأية دولةٍ طرفٍ إبعادُ أيِّ شخصٍ لا يحمل جنسيتَها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وَفْقَا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 26

لا يجوزُ بشكل تعسفي أو غيرِ قانونيٍّ منعُ أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. لا يجوز نفيُ أيِّ شخصٍ من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 27

لكل شخص الحقُّ في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربًا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 28

لكل شخص الحقُّ في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطُها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني. للدول الأطراف أنْ تتخذَ الإجراءاتِ التي تراها مناسبةً وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 29

تتعهد كلُّ دولةٍ طرفٍ في هذا الميثاق بأنْ تكفلَ لكل شخص خاضع لولايتها حقَّ التمتعِ بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. تتخذُ الدولُ الأطرافُ في هذا الميثاق التدابيرَ اللازمةَ لتأمينِ المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوصِ عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرَّته الشريعةُ الإسلاميةُ والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعًا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كلِّ التدابيرِ اللازمة لتأمين تكافُؤِ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 3

تشمل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتزيد عليها في بعض الحقوق، التي تلتزم بها الدولة تجاه المواطنين، ومن ذلك أن الدولة، تكفل حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي

مواد النظام الأساسي للحكم

لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينصُّ عليه التشريع النافذ. لا يجوزُ إخضاعُ حريةِ الإنسان في إظهارِ دينِه أو معتقدِه أو ممارسةِ شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينصُّ عليها القانون والتي تكون ضروريةً في مجتمع متسامح يحترم الحرياتِ وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. للآباء أو الأوصياء حريةُ تأمينِ تربية أولادهم دينيًّا وخلقيًّا.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 30

حقُّ الملكية الخاصة مكفولٌ لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 31

يضمن هذا الميثاق الحقَّ في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحقَّ في استِقَاءِ الأنباء والأفكار وتَلقِّيها ونقلها إلى الآخرين بأيِّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. تُمارَسُ هذه الحقوقُ والحرياتُ في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 32

الأسرة هي الوَحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وَفْقَ شروط الزواج وأركانه، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضًا كاملًا لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق الرجل والمرأة وواجباتهم عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. تكفل الدولةُ والمجتمعُ حمايةَ الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصًا ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضًا للناشئين والشباب أكبرَ فرص التنمية البدنية والعقلية. تتخذ الدولُ الأطرافُ كلَّ التدابيرِ التشريعيةِ والإداريةِ والقضائيةِ لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبارِ مصلحتِه الفُضلى المعيارَ الأساسيَّ لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرّضًا للانحراف أو جانحًا. تتخذ الدولُ الأطرافُ كلَّ التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصًا للشباب.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 33

لا يجوزُ تفسيرُ هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 43

العمل حقٌّ طبيعيٌّ لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر. لكل عامل الحقُّ في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضِيَةٍ وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديدَ ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل. تعترفُ الدولُ الأطرافُ بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكونَ خطيرًا أو أنْ يمثلَ إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكونَ مضرًّا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وتقوم الدولُ الأطرافُ بوجه خاص بما يأتي: تحديد سِنٍّ أدنى للالتحاق بالعمل. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. فرضُ عقوباتٍ أو جزاءاتٍ أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية. لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمةِ العمل ونوعيتِه. على كل دولةٍ طرفٍ أنْ تضمنَ الحمايةَ الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقًا للتشريعات النافذة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 34

لكل شخص الحقُّ في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه. لا يجوزُ فرضُ أيٍّ من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينصُّ عليها التشريعُ النافذُ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. تكفل كلُّ دولةٍ طرفٍ الحقَّ في الإضراب في الحدود التي ينصُّ عليها التشريع النافذ.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 35

تضمنُ الدولُ الأطرافُ حقَّ كلِّ مواطنٍ في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 36

الحقُّ في التنمية هو حقٌّ من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أنْ تضعَ السياساتِ الإنمائيةَ والتدابيرَ اللازمةَ لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادِيَّةُ واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 37

لكل شخص الحقُّ في مستوًى معيشيٍّ كافٍ له ولأسرته ويوفر الرفاهيةَ والعيشَ الكريمَ من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وَفْقًا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 38

تُقِرُّ الدولُ الأطرافُ بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوًى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغُه وفي حصول المواطن مجانًا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافقِ علاجِ الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز. تشمل الخطوات التي تتخذُها الدولُ الأطرافُ التدابير الآتية: تطويرُ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ وضمانُ مجانيةِ الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات وسهولتِه بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. العمل على مكافحة الأمراض وقائيًّا وعلاجيًّا بما يكفل خفض الوَفَيَات. نشر الوعي والتثقيف الصحي.. مكافحة الممارسات التقليدِيَّةُ الضارة بصحة الفرد. توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 39

في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميًّا يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابيرَ لا تتقيدُ فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابيرُ مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطويَ على تمييز يكون سبُبُه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. لا يجوزُ في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفةُ أحكامِ الموادَّ الآتية، الالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 5 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 8 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 9 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 10 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 13 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 14 فقرة «6» والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 15 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 18 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 19 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 20 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 22 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 27 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 28 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 29 والالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 30، كما لا يجوزُ تعليقُ الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تُعلِمَ الدولَ الأطرافَ الأخرى فورًا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيدْ بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أنْ تُعلِمَها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 4

تتعهدُ الدولُ الأطرافُ بأن تتخذَ طِبْقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريًّا لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 44

تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدِيَّةُ، التي تكفل لهم كرامتَهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. توفر الدولُ الأطرافُ الخدماتِ الاجتماعية مجانًا لجميع ذوي الإعاقات، كما توفر الدعمَ الماديَّ للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأُسَرِهم أو للأُسَرِ التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفي جميع الأحوال تُراعِي المصلحة الفضلى للشخص المعوق. تتخذ الدولُ الأطرافُ كلَّ التدابيرِ اللازمةِ للحد من الإعاقات بكل السُّبُلِ الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف. توفر الدولُ الأطرافُ كلَّ الخدماتِ التعليميةِ المناسبةِ للأشخاص ذوي الإعاقات آخذةً في الاعتبار أهميةَ الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص. توفر الدولُ الأطرافُ كلَّ الخدماتِ الصحيةِ المناسبةِ للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع. تُمَكِّنُ الدولُ الأطرافُ الأشخاصَ ذوي الإعاقات من استخدام مرافقِ الخدمة العامة والخاصة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 40

محوُ الأمِّيَّةِ التزامٌ واجبٌ على الدولة. ولكل شخص الحقُّ في التعليم. تضمنُ الدولُ الأطرافُ لمواطنيها مجانيةَ التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا ومتاحًا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز. تتخذُ الدولُ الأطرافُ في جميع الميادين كلَّ التدابيرِ المناسبةِ لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. تضمن الدولُ الأطرافُ توفيرَ تعليمٍ يستهدف التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تعملُ الدولُ الأطرافُ على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. تضمنُ الدولُ الأطرافُ وضعَ الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 41

لكل شخص حقُّ المشاركةِ في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. تتَعهَدُ الدولُ الأطرافُ باحترام حرية البحث العلمي وتَكفَلُ حمايةَ المصالح المعنوية والمادِيَّةُ الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. تسعى الدولُ الأطرافُ للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 42

تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنةٌ تسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» يشار إليها فيما بعد باسم «اللجنة» وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدولُ الأطرافُ في هذا الميثاق بالاقتراع السري. تتشكَّلُ اللجنةُ من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. لا يجوزُ أنْ تضمَّ اللجنةُ أكثرَ من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول. يُنتَخَبُ أعضاءُ اللجنة لمدة أربع سنوات على أنْ تنتهيَ ولايةُ ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويُحدَّدُون عن طريق القُرعَة. يَطلُبُ الأمينُ العامُّ لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديمَ مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، يُبلِّغُ الأمينُ العامُّ الدولَ الأطرافَ بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. ويُنتَخبُ لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عددُ الحاصلين على أعلى الأصوات أكثرَ من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوِين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يُختارُ العضوُ أو الأعضاءُ المطلوبون عن طريق القرعة ويُجرى الانتخاب. لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. يدعو الأمينُ العامُّ الدولَ الأطرافَ إلى اجتماع يُخصَّصُ لانتخابات أعضاء اللجنة ويُعقَدُ في مقر جامعة الدول العربية ويُعَدُّ النصابُ مكتملًا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف، وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر، وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف. يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تَنتخِبُ خلاله رئيسًا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابطَ عملِها وأسلوب اجتماعاتها. ودوريتها. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 45

يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية: الوفاة. الاستقالة. إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. إذا أعلن شغر مقعد ما طِبْقًا للفترة «1» وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده؛ يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وَفْقَا للالمادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لمِلء المقعد الشاغر طِبْقًا للأحكام الخاصة بذلك. كل عضو في اللجنة انتخب لمِلء مقعد أُعلِنَ شُغورُه طبقا للفقرة «1» يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاءِ ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمُقتضى أحكام تلك الفقرة. يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافقَ لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 46

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادِيَّةُ أو أي تَبَعَات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 47:

يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - وعلى الدول الأعضاء التوقيع والتصديق أو الانضمام إليه. يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يصبح هذا الميثاق نافذًا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 49

الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 5

يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 50

يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 51

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 6

لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانيةَ عشرَ عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضعَ حملَها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 7

يَحْظُرُ تعذيبُ أي شخص بدنيَّا أو نفسيًّا أو معاملتُه معاملةً قاسية أو مهينة أو حاطَّةً بالكرامة أو غير إنسانية. تحمي كلُّ دولةٍ طرفٍ كلَّ شخصٍ خاضعٍ لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسةُ هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم. كما تضمن كلُّ دولةٍ طرفٍ في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 8

لا يجوزُ إجراءُ تجاربَ طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وَفْقَا للتشريعات النافذة في كل دولةٍ طرفٍ. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 9

تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقاريرٍ بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق. تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وَفْقَا للفقرة «2» بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة التقرير. تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طِبْقًا لأهداف الميثاق. تحيل اللجنة تقريرًا سنويًّا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع

المادة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:48

وهو النظام الذي يوضحُ شكل الدولة، ونظام حكمها، ويحدد سلطاتها، ويبين الحقوق والواجبات لمواطنيها، والمقومات الاجتماعية والمبادئ الاقتصادِيَّةُ، التي يسير عليها المجتمع والدولة. فهو بإيجاز، نظام المملكة الذي تلتزمه سلطاتها ومؤسساتها، في سعيها الدائم إلى حفظ الدين، عقيدة وشريعة، وتحقيق مصالح الناس، والوفاء بحقوقهم التي أوجبها الشرع، وضمان أمنهم ورخائهم على أرض المملكة.

النظام الأساسي للحكم

نص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ على حرمة الملكية الخاصة، ومنع الاستيلاء عليها إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل. وحظرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصادرةَ الأموال مصادرةً عامة، ولا تكون المصادرةُ الجزئيةُ عقوبةً على جريمة إلا بحكم ضقائي. وفي الضرائب والرسوم في المملكة فلا تفرض إلا عند الحاجة، وعلى أساس العدل. وأما الزكاة، فقد نصت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على أنها تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.

النظام الأساسي للحكم ,,, المادة 19 ,,, المادة الحادِيَّةُ والعشرون

وهو النظام الذي يوضح شكل الدولة، ونظام حكمها، ويحدد سلطاتها، ويبين الحقوق والواجبات لمواطنيها، والمقومات الاجتماعية، والمبادئ الاقتصادِيَّةُ، التي يسير عليها المجتمع والدولة

النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودِيَّةُ

إن ميزة حقوق الإنسان التي نص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة، أنها قواعدُ شرعيةٌ وأحكامٌ نظاميةٌ واضحةٌ ومحددةُ المعالمِ والمفاهيم، فحقوق الإنسان في الشرع الإسلامي، تؤدي بمفاهيمها الصحيحة إلى رقيّه، وتقدمه، وجدارته بعمارة الأرض

صح

وينص النظام الأساسي للحكم، على استقلال السلطة القضائية في المملكة، ولا سلطان على القضاة في ضقائهم إلا للشريعة الإسلامية. وحق التقاضي مكفولٌ للمواطنين والمقيمين. والملك ومن ينيبه، معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. واستقلال السلطة القضائية، وعناية الملك ومن ينيبه بتنفيذ أحكامها، يعد ضمانة مهمة لإنفاذ حقوق الإنسان، التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، إذا تعر تض للانتهاك أو الانتقاص.

صح

على أثر قيام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية، التي كانت تركيا مقرها عام ) 1343 ه/ 1924 م( اضطرب العالم الإسلامي، وتصاعدت من بعض قأطاره دعوات تنادي باستمرار الخلافة، ومبايعة خليفة جديد. دعى الملك ________ إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي في مكة المكرمة، للبحث في شؤون المسلمين، واقتراح سبل توحيد كلمتهم، والنظر في مختلف المشكلات الإسلامية، ولم تكن الخلافة مدرجة في جدول أعماله. ولبت الدعوة قأطار إسلامية كثيرة، وبدأ المؤتمر جلساته يوم_______الموافق 05 يونيو 1926 م حيث وجه الملك عبد العزيز للمؤتمرين كلمة بهذه المناسبة.

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود,, 26 ذو القعدة 1344 ه

تدعم نظام الضمان الاجتماعي. والدولة تُيَسِّرُ مجالاتِ العمل لكل قادر عليه، وتَسِنُّ الأنظمةَ التي تحمي العامل وصاحب العمل. وفي نظام العمل والعمال في المملكة، تفصيل لأوجه عديدة من وجوه حماية العامل في أجره وصحته، وأمنه من الفصل التعسفي

فصل في النظام الأساسي لمكافحة البطالة

تأسس مؤتمر العالم الإسلامي سنة 1346 ه الموافق 1926 م على اثر سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 م حيث عقدت دورته الأولى في مكة المكرمة بدعوة من الملك عبد العزيز آل سعود، الذي انعقد المؤتمر برئاسته فكان بذلك المؤسس الأول لهذه المنظمة

مؤتمر العالم الإسلامي

__________هي هيئة حكومية أنشئت بتاريخ ______ ه تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودِيَّةُ، وتعزيزها وَفْقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة هي _______ المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان

هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودِيَّةُ ,, 8- 8- 1426 ,, الجهة الحكومية المستقلة


Kaugnay na mga set ng pag-aaral

Calculus Antiderivatives Unit (4.9-)

View Set

MGT-102 Principles of Management Chapters 5-

View Set

Optics and Refractive states of the eye

View Set